محمد اسحاق مدني
59
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
زكاة العوامل والحوامل والعلوفة ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة خلافاً لمالك ( رح ) عن عاصم بن ضمرة عن علي ( ص ) قال : ليس في عوامل البقر صدقة « 1 » . وقال ( ع ) الجواميس والنحت بمنزلة الإبل والبقر وهي كمعز الشاة وضأنها . زكاة الزروع والثمار قال أبو حنيفة ( رح ) فيما سقته السماء أو سقى بالنهر بدون كلفة ففيه العشر وما سقى بالنضح نصف العشر لما روى معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن وأمرني ان آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلًا العشر وما سقى بالدوالي ( الآلات ) نصف العشر ولقول علي ( رض ) ما سقت السماء فمن كل عشرة واحد وما سقى بالقرب ( الدلو ) فمن عشرين واحد « 2 » . ولا عشر في الخارج من أرض الخراج وقال الشافعي ( رح ) يجمع بينهنّ « 3 » . قال علي ( رض ) : ( لا يجتمع عشر وخراج على ارض واحدة « 4 » . وعن علي ( رض ) ليس في الخضروات زكاة « 5 » ؛ البقل والقثاء والخيار والبطيخ وكل شيء وليس له أصل « 6 » . زكاة الغنم يؤخذ الشيء في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن والشيء منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليهم أكثرها ودليل هذاالقول حديث علي ( رض ) موقوفا ومرفوعاً ( لا يؤخذ في الزكاةالا الشيء فصاعداً ) « 7 » . قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق بن ضمرة عن علي ( كرم الله وجهه ) أنه قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء « 8 » .
--> ( 1 ) نصب الراية ج 2 ص 360 . ( 2 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 238 . ( 3 ) المعداية ج 2 ص 40 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 242 . ( 5 ) الخراج ص 90 . ( 6 ) الخراج ص 66 . ( 7 ) الهداية ج 1 ص 99 . ( 8 ) كتاب الحجة ص 471 .